الشهيد الأول

99

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ولو حلف الحاضر من الورثة أقرّ نصيب الغائب في يد المنكر ، في وجه ، وانتزعه الحاكم في آخر . ثمّ الغائب إذا حلف شارك الأوّل في العين دون الدين ، ويشكل الفتوى ( 1 ) أنّ الشريك في الدين يأخذ نصيبه من شريكه . فرع : لو أقام الحاضر أو الكامل شاهدين ، أخذ نصيبه ، ونصيب الباقي يأخذه الحاكم عيناً كان ، أو ديناً ، لثبوت الحقّ ، وكونه وليّاً للغائب وغير الكامل . وربما توجه في الدين إبقاؤه في ذمّة المدّعى عليه ، وفيه بُعد . البحث الثاني : في اللواحق . لو أقام بعض الورثة شاهداً بالوقف عليهم ، وعلى نسلهم حلفوا ، فإن امتنعوا حكم بنصيبهم وقفاً بإقرارهم ، إلَّا مع مصادفة الدين المستوعب ، إلَّا أن يقضوه ، وكذا الوصيّة ، ويحكم بنصيب الآخرين ميراثاً . ولو حلف بعض ، ثبت نصيب الحالف وقفاً ، والباقي طلق بالنسبة إلى الدين والوصيّة . ثمّ البطن الثاني لا يمين عليهم إن كان مرتّباً ، وإن كان تشريكاً حلفوا ، إن حصل لهم علم بالتسامع الذي لا يبلغ الحاكم وشبهه ، وقيل : أنّ المرتب كذلك لأنّ الأخذ من الواقف . ولو نكل البطن الأول ، حلف الثاني في الموضعين ، وربما قيل : ببطلان حقهم في وقف الترتيب ، بناء على أنّهم يأخذون من البطن الأول ، وقد بطل حقهم بالنكول . ولو أثبت أخوة ثلاثة وقف تشريك ، فوجد لأحدهم ولد ، فله الربع إن

--> ( 1 ) في باقي النسخ : بالفتوى .